السيد محمد بحر العلوم

109

بلغة الفقيه

فما دام لم يدفع القيمة إلى الزوجة لم ينتقل حقها من العين إلى البدل ، فلا ينفذ التصرف فيه قبله ، لكونه من التصرف في متعلق حق الغير أيضا " ، وأما بناء على تعلق إرثها بالقيمة من أول الأمر كما هو الأقوى فلأن إرثها ، وإن لم يتعلق بعين البناء والآلات ، إلا أنه متعلق بماليتها ، ولزوم دفع القيمة من باب التدارك لمالها من مالية الأعيان فأشبه الضمان بالقيمة لما يتلفه من القيميات من كونه تداركا " لمالية التآلف بعد القاء الخصوصيات المشخصة عند العقلاء في التالف القيمي ، فالتصرف في العين باتلافها أو نقلها بماليتها موقوف على تدارك ما للزوجة في ماليتها بالإرث . وبالجملة : نسبة مالية الأعيان المقومة المتعلق بها حق الزوجة ، نسبة نفس الأعيان ، لو كان حقها متعلقا " بها في عدم نفوذ التصرف إلا بعد التدارك . وبما ذكرنا : يظهر لك دفع توهم ورود التوالي الفاسدة على القول بارئها القيمة من أول الأمر : من وجوب دفع القيمة على الوارث ، وإن لم يتمكن من العين ، كالمغصوبة عند الموت لدخولها في ملكه قهرا " الموجب لشغل ذمته لها بالبدل ، ومثله ما لو تلفت بعد الموت فورا " باستقرار القيمة في ذمته ، مع أنه لا أظن أحدا " يلتزم به ، وإن التزم به الأستاذ عمنا رحمه الله في ( ملحقات برهانه ) ( 1 ) أوليس إلا لكون القيمة تداركا " للمالية ، فإذا تلفت بتلف العين لا بتفريط لم يضمنها الوارث ، وإنما يضمنها لو تأخر ، التدارك وكان بتفريط منه ، فتستحق القيمة عليه حينئذ . وأما النماء المتحقق بعد الموت كأجرة المساكن وثمرة النخل ، بناء

--> ( 1 ) ففي آخر الرسالة المخطوطة ضمن رسائل أخرى يقول في عرض ذكره لثمرات المسألة : " منها إن تلف البناء أو الشجر بعد الموت بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها من قيمتها لأن محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة . . " .